الزكاة تسقط بالموت، فإن وصى بإخراجها أخرجت من الثلث
٥٣٣٧ - قال أصحابنا: الزكاة تسقط بالموت، فإن وصي بإخراجها أخرجت من الثلث.
٥٣٣٨ - وقال الشافعي: لا تسقط، ويخرجها الوارث من غير وصية من جميع المال.
٥٣٣٩ - لنا: قوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} وهذا ينفي أن يكون الزكاة لو أخره، ولأنها أحد الأركان الخمس، كالصوم والصلاة، أو عبادة [مقصودة كالصلاة. ولا يلزم العشر؛ لأنه يسقط في رواية ابن المبارك، وفي الرواية الأخرى: ليس بعبادة]؛ لأنه يجب ولا متعبد. ولا يلزم الجنب إذا استشهد أن التيمم لا يسقط؛ لأن التيمم ليس بعبادة مقصودة.
٥٣٤٠ - فإن قيل: المعني في الصلاة أن النيابة لا تصح فيها.
٥٣٤١ - قلنا: فالزكاة لا تصح النيابة فيها بغير أمر المزكي.
٥٣٤٢ - قلنا: ينتقض بالزكاة إذا أوصي بها.
٥٣٤٣ - قلنا: سقط ما كان واجبا بموته ووجب بالوصية مثله؛ ولأن أداء الزكاة لا يصح إلا بنية المزكي أو إذنه، أصله: حال الحياة.