للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٤٤ - فإن قيل: يعتبر إذنه إذا أمكن، ويسقط إذا تعذر، كما لو امتنع في حال حياته وأخذها الإمام.

٥٣٤٥ - قلنا: لا يجوز أن يأخذها، ولكنه يحبسه حتى يؤدى، كالديون. وقوله عليه الصلاة والسلام: (فإن أبا فخذوها وشطر ماله) إنما كان أخذا على وجه العقوبة لا على وجه الزكاة، ولا يستحق به الثواب. ولأنه اجتمع في التركة حقان: حق الله تعالى، وحق الآدمي [ومتى اجتمعا في عين واحدة قدم حق الآدمي]، كالقطع في السرقة والقصاص. ولأنها بعد الموت لا تخلى إما أن تجب وجوب العبادات، أو وجوب الديون؛ ولا يجوز أن تجب وجوب الديون؛ لأنه يؤدي إلى أن تجب على غير الوجه الذي وجب في كل حال الحياة، ولكان يجب أن يجوز للأجنبي التبرع بأدائها وتصح الكفالة بها، ولا يجوز أن تجب عبادة؛ لأن العبادة لا تكون ولا متعبد؛ فبطل الوجهان.

٥٣٤٦ - احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (فدين الله حق).

٥٣٤٧ - قلنا: إن كان الاستدلال بالتسمية؛ فاسم الدين لا يتناول الزكاة على الإطلاق، وإن كان على جواز الأداء؛ فالخثعمية سألته في حياة أبيها، وعندنا الوجوب مع الحياة باق وإنما سألت عن الجواز؛ فكأنه قال: فدين الله أحق بالجواز.

٥٣٤٨ - قالوا: حق واجب عليه يصح الوصية به فوجب أن لا يسقط بموته، كالدين.

٥٣٤٩ - والجواب: أن الدين يجوز التبرع بأدائه عنه في حال حياته بغير أمره؛

<<  <  ج: ص:  >  >>