للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٩٤٥

الرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين

١٨٨٥٢ - قال أصحابنا: إذا لم تستغرق السهام، الفريضة ولا عصبة للميت رد عليهم بقدر سهامهم إلا على الزوج والزوجة.

١٨٨٥٣ - وقال الشافعي: الفاضل عن السهام لبيت المال.

١٨٨٥٤ - لنا: قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} هذا يقتضي أن البنتين تستحقان جميع المال حين يكون سهم الابن وهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>