للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٥

إذا خاف المريض زيادة المرض

باستعمال الماء تيمم

٩٧٧ - وقال أصحابنا: إذا خاف المريض زيادة المرض باستعمال الماء، تيمم.

٩٧٨ - وقال الشافعي: لا يتيمم إلا إذا خاف التلف.

٩٧٩ - لنا: قوله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفرٍ}، ولم يفصل. ولا يجوز أن يقال: إنه ذكر المريض الذي لا يجد الماء؛ لأن عدم الماء عاد إلى السفر خاصة.

ألا ترى أنه لو عاد إلى المرض لبطل ذكره وتعلق الحكم بعدم الماء؟ ولأن كل عبادة إذا جاز تركها إذا خاف التلف جاز تركها إذا خاف زيادة المرض، كالقيام في الصلاة وصوم رمضان.

٩٨٠ - ولا يقال: إن الضرر في الصوم ينفرد زواله بالفطر، ولا يتيقن زواله بترك الوضوء؛ وإنما يظن ذلك؛ لأنه لا فرق بين الأمرين.

٩٨١ - ألا ترى أن الضرر قد يظهر في الموضعين فيعلم زواله بالترك، ويخفى فيهما فيظن ذلك. ولأنه مسح أقيم مقام الغسل؛ فلم يعتبر فيه خشية التلف، كالمسح على الخفين. ولأن من لا يجد الماء إلا بزيادة على قيمته يجوز له التيمم حتى لا يضر بماله، فلأن يسقط إذا أضر ببدنه أولى.

٩٨٢ - ولا يقال: إن ضرر المال آكد من ضرر البدن؛ لأن المكفر إذا وجد الرقبة

<<  <  ج: ص:  >  >>