للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بأكثر من ثمنها لم يلزمه الشراء، وإن كان يلحقه المشقة في الصوم لم يجز تركه وإن كان في ذلك ضرر بالبدن.

٩٨٣ - ولأن المريض يسقط عنه الصوم في الكفارة إذا خاف الضرر، فأما الصحيح الذي يشق عليه الصوم فذلك ليس بضرر، وإنما هو نادر فلا يعتد به، كما لا يعتد بالمشقة في سائر العبادات.

٩٨٤ - احتجوا بحديث أبي ذر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الصعيد وَضوء المسلم ما لم يجد الماء ولو إلى عشر حجج)).

٩٨٥ - والجواب: أن الوجود في الشرع هو القدرة على الاستعمال من غير مشقة، وهو غير موجود في المريض.

٩٨٦ - قالوا: واجد الماء لا يخاف من استعماله التلف، كالمحموم.

٩٨٧ - قلنا: المحموم إن استضر بالماء فهو مسألة الخلاف، وإن لم يستضر فهو كالصحيح، فلا معنى للقياس عليه.

٩٨٨ - قالوا: التيمم يستباح بالسفر والمرض، ثم كان المسافر لا يجوز له التيمم مع وجود الماء إلا أن يخشى التلف من العطش كذلك المريض.

٩٨٩ - قلنا: لا نسلم هذا، بل نقول: إنه مثل مسألتنا، إذا خاف الضرر جاز له التيمم.

٩٩٠ - قالوا: ما جاز عند الضرورة اعتبر به خشية التلف، كأكل الميتة.

٩٩١ - قلنا: يجوز للمضطر أكل الميتة وإن لم يخش التلف إذا خاف على عضو من أعضائه، ولأن الميتة محرمة في الأصل فغلظ حكمها؛ فجاز أن تقف استباحتها على خشية التلف.

واستعمال التراب غير محظور، فلا يقف على خشية التلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>