للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٣٠٣

إذا زادت البقر على أربعين ففي الزيادة حسابها

٤٩٥٠ - قال أبو حنيفة: إذا زادت البقر على أربعين ففي الزيادة حسابها. وروى الحسن عنه: أنه لا شيء في الزيادة [حتى تبلغ خمسين. وروى أسد بن عمرو عنه: أنه لا شيء في الزيادة] إلى ستين.

٤٩٥١ - وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي.

٤٩٥٢ - وجه الرواية الأولى: قوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة} والزيادة مال.

٤٩٥٣ - فغن قيل: عندنا الوجوب يتعلق بالعفو، فقد أخذنا من الزيادة.

٤٩٥٤ - قلنا: الظاهر يقتضي أخذ الصدقة من المال لأجله، وعندهم لا يؤخذ من الزيادة لأجلها شيء؛ ولأن الحيوان أحد نوعي المال المزكي؛ فجاز أن تجب الزكاة فيه ابتداء بالكثير كالأيمان. ولا يمكن القول بموجب العلة من المستفاد؛ لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>