٢٨٤٧٥ - [قال أصحابنا] إذا شهد أربعة على رجل بالزنى فأقر مرة واحد سقط الحد عنه.
٢٨٤٧٦ - قال الشافعي: لا يسقط.
٢٨٤٧٧ - لنا: أن الشهادة لا يتعلق بها حكم في المقر، وإنما تقبل مع الجحود. فإذا أقر سقط حكمها. بقي إقراره مرة واحدة. وقد دللنا على أن الحد لا يثبت إلا بإقرار أربع مرات. فإذا ثبت هذا الأصل سقط الحد.
٢٨٤٧٨ - احتجوا: بأن كل بينة لو قابلها التكذيب حكم بها. فإذا قابلها التصديق حكم بها كسائر البينات.
٢٨٤٧٩ - قلنا: لا نسلم أن البينة في سائر الحقوق إذا قابلها التصديق سقطت وقضي بالإقرار.
٢٨٤٨٠ - وفي مسألتنا تسقط ويبقى الإقرار مرة واحدة فلا يمكنه القضاء به.