للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٠٧

مقدار هم الفارس من الغنيمة

١٩٩٨٠ - قال أبو حنيفة (رضي الله عنه): للفارس سهمان من الغنيمة سهم له وسهم لفرسه.

١٩٩٨١ - وقال أبو يوسف ومحمد ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه.

١٩٩٨٢ - وبه قال الشافعي.

١٩٩٨٣ - لنا: قال تعالى: {واعلموا إنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} ظاهرها يقتضي تساوي الغانمين في الغنيمة.

١٩٩٨٤ - لأنه تعالى أضافها إليهم على وجه واحد فأقام الدليل على استحقاق الفارس بزيادة سهم واحد فأثبتاه بالإجماع ونفى ما سواه على مقتضى الظاهر.

١٩٨٨٥ - ويدل عليه ما روى ابن المبارك ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمران أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم للفارس سهمين وللراجل سهمًا وروى محمد بن الحسن عن مجمع بن يعقوب بن مجمع عن أبيه عن جده قال: شهدت خيبر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت سهام خيبر على ستة عشر سهمًا وكانت الخيل ثلاثمائة فرس وأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - الفارس سهمًا وفرسه سهمًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>