٣١٥٨٥ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا شرط في المسابقة شرطًا فاسدًا مثل أن يقول: إني أطعم العوض أصحابي. صح العقد وبطل الشرط.
٣١٥٨٦ - وقال الشافعي رحمه الله: العقد فاسد.
٣١٥٨٧ - لنا: أنه عقد لا يتعلق به اللزوم فلم يفسده الشرط الفاسد كالهبة والرهن، وقد دل محلى الرهن قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تعلق الرهن ولا الهبة).
٣١٥٨٨ - ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز العمرى لأهلها وأبطل الشرط.
٣١٥٨٩ - ولأنه عقد لا تقف صحته على تسمية بدل، فلم يفسده الشرط كالنكاح.
٣١٥٩٠ - احتجوا: بأنه تمليك شرط فيه ما يمنع كمال التصرف، كما لو باع طعامًا وشرط أن أصحابه يأكلونه.
٣١٥٩١ - قلنا: هناك العقد لا يصح بغير بدل، فإذا شرط في البدل شرطًا فاسدًا فسد العقد. وفي مسألتنا يصح العقد من غير ذكر البدل، فإذا شرط في البدل شرطًا فاسدًا لم يبطل العقد كالنكاح.