للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٨٥

بلوغ الصبي وماله مؤجر

١٧٧٩٧ - قال أصحابنا: إذا أجر الأب مال ابنه ثم بلغ الابن فلا خيار له.

١٧٧٩٨ - وقال الشافعي ارتفع العقد.

١٧٧٩٩ - لنا: أنه عقد لازم فإذا عقده على مال ولده لم يبطل العقد بعد بلوغه كالبيع، ولأنه عقد على منافع ملكه كتزويج أمته.

١٧٨٠٠ - ولأن العقد صح من [المولى] وانبرم فلا يرتفع [بزوال] ولايته عنه كمن أجر عبده ثم أعتقه ولأنه عقد يقصد به المنفعة صح من الأب في مال الصغير فلم يؤثر بلوغه كالنكاح.

١٧٨٠١ - احتجوا: بأنه عقد إجارة في حق الصبي فوجب أن يزال بزوال الولاية عنه، كما لو كانت الإجارة عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>