للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٧٨

حكم من قال إن قربتك فلله علي صلاة

٢٤٣٣٨ - قال محمد إذا قال: إن قربتك فلله علي صلاة فهو مولي.

٢٤٣٣٩ - وقال أبو يوسف في قوله الآخر: ليس بمؤل.

٢٤٣٤٠ - وقال الشافعي [رحمه الله]، يكون مؤليًا.

٢٤٣٤١ - لأبي يوسف: أن الصلاة ليست من أحكام اليمين، ولا يعتبر في وجوبها المال، فلا يتعلق بإيجابها إيلاء، كما لو قال: إن قربتك فعلي أن أصلي على جنازة، أو أتوضأ. وهذا الأصل لا شبهة فيه، لأن صلاة الجنازة لا تجب بالإيجاب؛ إذ هي من فروض الكفايات، فمتى فعلها وقعت عما وجب عليه، ولم تقع عن النذر. ولأنه منع نفسه من قربها إلا بوجوب قربة ليس لها مدخل في

<<  <  ج: ص:  >  >>