للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٤٠

إذا حط البائع بعض الثمن عن المشتري هل يشمل ذلك الشفيع أم لا؟

١٧٠٦٦ - قال أصحابنا: إذا حط البائع بعض الثمن أخذها الشفيع بما بقى.

١٧٠٦٧ - وقال الشافعي: إن كان الحط في المجلس ثبت في حق الشفيع، وإن كان بعد الافتراق وليس في البيع خيار أخذها بالجميع.

١٧٠٦٨ - لنا: أنه حط بعض الثمن على المشتري فوجب أن يثبت في حق الشفيع، أصله: الحط في المجلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>