للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٨٧

[قتل الحربي إذا أسلم ولم يهاجر من دار الحرب]

٢٩٨٦٨ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا أسلم الحربي ولم يهاجر من دار الحرب حتى قتله مسلم، فلا قصاص عليه ولا دية، وعليه الكفارة في الخطأ.

٢٩٨٦٩ - وقال الشافعي رحمه الله: إن قتله عمدًا وجب القصاص، وإن قتله خطأ وجبت الدية، والكفارة واجبة في الوجهين.

٢٩٨٧٠ - لنا: قوله تعالى: {فإن كان من قوم عدٍو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنٍة}. لا يخلو إما يكون المراد: منهم بالانتساب إليهم، أو يكون المراد: فيهم. ولا يجوز أن يكون أراد الانتساب؛ لأن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا منتسبين لأهل الحرب، ولم يفهم من هذه الآية سقوط البدل بقتلهم، لم يبق إلى أن يكون المراد: فيهم، وقد ذكر الله تعالى فيه الكفارة دون الدين.

٢٩٨٧١ - ولا يقال: إنه ترك ذكر الدية، اكتفاءً بما تقدم.

٢٩٨٧٢ - لأنه لو كان كذلك، لترك ذكر الكفارة واكتفى بما تقدم.

٢٩٨٧٣ - ولأنه ذكر بعده المرمي، ولم تجب فيه الدية والكفارة، ويدل على أن الاكتفاء لم يصح بما تقدم.

٢٩٨٧٤ - فإن قيل: فأنتم تضمون فيه: إذا كان ابتداء إسلامه في دار الحرب ولم يهاجر، ونحن نضمر: إذا لم يعلم إسلامه. ومن يقتصر على إضمار واحد، فهو أولى عمن أضمر إضمارين.

٢٩٨٧٥ - قلنا: نحن لا نضمر أكثر من إضمار واحد وهو: المؤمن الذي لم يهاجر، وهم يضمرون: المؤمن الذي لا يعلم بإسلامه، فتساوينا، ويدل عليه قوله

<<  <  ج: ص:  >  >>