يكون إلا على قولنا فيمن أسلم ولم يهاجر. وأما المستأمن إذا قتل خطأ وهو يعلم إسلامه، وجبت الدية بإجماع، فعلم أن الظاهر لم تتناوله الآية.
٢٩٨٥٩ - ولأنه قتل في دار الحرب بفعل مأمور به أو فعل ليس بتفريط من جهته، فلا يجب بدل نفسه، أصله إذا أسلم الحربي ولم يخرج إلينا.
٢٩٨٦٠ - قلنا: يبطل إذا رمى صيدًا في دار الحرب فأصاب من علمه مسلمًا، فعل لا يثبت منه إلى التفريط.
٢٩٨٦١ - فإن قالوا: لو سدد في رميه لم يصب الآدمي.
٢٩٨٦٢ - قلنا: ولو تبين عن حال المقتول لعلم أنه مسلم.
٢٩٨٦٣ - وقولهم: بفعل مأمور به.
٢٩٨٦٤ - يبطل بمن كان مشركًا، فأصاب من علمه مسلمًا. والمعنى فيمن أسلم ولم يهاجر: أن دمه كان على أصل الإباحة كما لم تحصل منه حيازة، فلم يتقوم كالحشيش. وليس كذلك المستأمن؛ لأن قتله محظور في الأصل، وإنما خطأ القاتل مسبب من جهة المقتول، وهذا لا يمنع من تقويم الدم كقتل الخطأ.
٢٩٨٦٥ - قالوا: هو مأمور بقتل كل من في دار الحرب ورميه وضربه، ويستحيل أن يؤمر بالضرب ويجب عليه الضمان.
٢٩٨٦٦ - قلنا: هو مأمور بقتلهم، بشرط ألا يغلب على ظنه إسلامهم أو لا تكون عليهم سمة المسلمين، والقتل من غير تمييز مع إمكان الرجوع إلى السمة تفريط.
٢٩٨٦٧ - ولأنه مأمور بالضرب وإن جاز أن تجب عليه الكفارة، وكذلك لا يمتنع أن يكون مأمورًا عليه الدية.