للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٧٧

تزوج صغيرتين فأرضعتهما امرأة واحدة

٢٥٨٣٩ - قال أصحابنا: إذا تزوج صغيرتين فأرضعتهما امرأة واحدة وفرقت الرضاع وقعت الفرقة بينه وبينهما.

٢٥٨٤٠ - وهو أحد قولي الشافعي.

٢٥٨٤١ - وقال: في القول الآخر وقعت الفرقة بينه وبين الثانية خاصة.

٢٥٨٤٢ - لنا: أنهما صارتا أختين [بسبب واحد وهو رضاع الثانية، وكأنهما ارتضعتا معًا ولأنهما صارتا أختين] وهما تحته، ففسد نكاحهما، كما لو ارتضعتا معًا.

٢٥٨٤٣ - احتجوا: بأن الثانية تم الجمع بها فاختصت بفساد النكاح، كمن تزوج امرأة ثم تزوج أختها، وكمن وطئ أمة ثم وطئ أختها اختصت الثانية بالتحريم.

٢٥٨٤٤ - قلنا إذا تزوج واحدة بعد الأخرى فقد صح نكاح الأولى، والمعنى المفسد اختص بالثانية، لأن نكاحها لا يصح، فلم يؤثر ذلك في الأولى.

٢٥٨٤٥ - وفي مسألتنا صح نكاحها، وجعلتهما الأخوة بمعنى واحد، برضاع الثانية فكأنه تزوجهما معًا. وكما لو تزوج كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة. فأما الأمتان فمثل مسألتنا، لأن الجمع في الوطء حصل بالثانية فحرم وطؤها، وتساويا ولا تحل له واحدة منهما حتى تخرج الأخرى من ملكه إما الأولى أو الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>