إذا حلق شعر محرم مكرهًا أو نائمًا، فعلى المكره الجزاء
٨٣١٩ - قال أصحابنا: إذا حلق شعر محرم مكرهًا أو نائمًا: فعلى المكره الجزاء.
٨٣٢٠ - وقال الشافعي: الشعر كالوديعة، فيجب ضمانه على متلفه في أحد قوليه، وفي القول الآخر: كالعارية، فيجب الضمان على المحرم، وأما إذا حلق وهو ساكت: فمنهم من قال: فيه، قول واحد.
٨٣٢١ - لنا: أن الترفه بالحلق حصل له حال إحرامه: فلزمه الفدية، كما لو حلق بإذنه.
٨٣٢٢ - ولا يلزم على هذا إذا تمعط بالمرض، أو احترق بالنار؛ لأن ذلك ليس باستمتاع ولا ترفه.
٨٣٣٣ - ولأنه حلق يتعلق به دم: فوجب على من وقع له الترفه، كما لو حلق بأمره، ولأن إزالة التفث حصل على وجه هو معذور فيه، كما لو حلق من آمي.