للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٤٦

بيع دود القز وبزره

١٢٦٩٧ - قال أبو حنيفة: لا يجوز بيع دود القز، ولا بزره.

١٢٦٩٨ - وقال الشافعي: يجوز.

١٢٦٩٩ - لنا: أن الدود من الحشرات غير مأكول، كالعقارب، وأما البزر فلا ينتفع به في عينه، فصار كبزر الجراد.

ولأن ما يتولد منه حيوان إذا لم ينتفع بعينه لم يجز بيعه. أصله: بيض ما لا يؤكل من الطير.

١٢٧٠٠ - احتجوا: بأنه ينتفع بما يخرج منه من الإبريسم، فجاز بيع جنسه، كالشاة.

١٢٧٠١ - قلنا: نقول بموجبه إذا باعه مع القز، والمعنى في الشاة ما ذكرنا.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>