للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٦٠٧

حلف ألا يكلمه إلى قريب

٣٢١٩٤ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا حلف لا يكلمه إلى قريب؛ فهو على ما دون الشهر.

٣٢١٩٥ - وقال الشافعي رحمه الله: لا حد له.

٣٢١٩٦ - لنا: ما أن دون الشهر في حكم القريب، والشهر وما فوقه في حكم البعيد، ولهذا لم يجعل ما دون الشهر أصلًا في غالب الأحوال، فوجب أن يحمل اليمين على ذلك.

ولأن القريب والبعيد متضادان، وما يقوله مخالفنا يقتضي أن يتناول أحدهما ما يتناول الآخر.

٣٢١٩٧ - احتجوا: بأنه ما من زمان إلا وهو قريب بالإضافة إلى ما هو أبعد منه، وبعيد بالإضافة إلى ما هو أقرب منه.

٣٢١٩٨ -

قلنا: اللفظ يجب أن يحمل على ما يتناوله الاسم لإطلاق اللفظ لا بالإضافة إلى غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>