للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٥١

طلاق السكران

٢٣٨١٤ - قال أصحابنا: يقع طلاق السكران.

٢٣٨١٥ - وقال أبو الحسن، والطحاوي لا يقع طلاقه.

٢٣٨١٦ - وهو أحد قولي الشافعي.

٢٣٨١٧ - لنا: أن السكران مكلف بدلالة قوله تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرى) والنهي لا يتناول إلا المكلف.

٢٣٨١٨ - وروى أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - استشار أصحابه في حد الشرب فقال علي - رضي الله عنه -: إذا شرب سكر، فإذا سكر هذى فإذا هذى: افترى،

<<  <  ج: ص:  >  >>