للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحد المفتري ثمانون.

٢٣٨١٩ - فدل على أن السكران مكلف يجب عليه الحد، ولأن مخالفنا لا يخلوا إما أن يقول لا يجب الحد بقذفه، ولا القصاص في قتله، أو يقول يجب ذلك، فإن أوجب فهو مكلف، وإن لم يوجب ذلك كان فاسدًا، لأن كل إنسان يسكر ثم يقتل، فلا يلزمه شيء، فيؤدي إلى إبطال حرمة الدماء والأعراض وهذا لا يصح، لأن الله تعالى أوجب القصاص صيانة للناس، فإذا ثبت تكليفه.

٢٣٨٢٠ - قلنا: طلاق من مكلف في ملكه، فصار كغير السكران.

٢٣٨٢١ - ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والصبي).

<<  <  ج: ص:  >  >>