٢٣٨٢٢ - ولأن السكر معنى يتعلق به الحد، فلا يمنع وقوع الطلاق كالزنا.
٢٣٨٢٣ - ولأن لا نعلم السكر إلا بقوله، والسكر فسق، والفاسق لا يقبل خبره، ولأن السكر معصية، والمعاصي يستحق بها التغليظ.
٢٣٨٢٤ - فلو قلنا: إن طلاقه لم يقع لجعلنا المعصية سببًا للتخفيف، وهذا لا يجوز.
٢٣٨٢٥ - فإن قيل: لو كسر رجل جاز أن يصلي قاعدًا، وإن كان سبب ذلك معصية.
٢٣٨٢٦ - قلنا: كسر الرجل لا يلتذ به والسكر يلتذ به ويعتقده من كمال المسرة فلذلك عوقب ببقية التكاليف وكسر الرجل لا يلتذ به حتى يتيقن التكليف معه.
٢٣٨٢٧ - احتج أبو الحسن: أن زوال العقل بشرب الشراب كزواله بشرب البنج فإن لم يقع الطلاق في أحد الموضعين كذلك الآخر.
٢٣٨٢٨ - والجواب: أن شرب البنج في العادة لا يقع على وجه المعصية، وإنما يقع
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute