للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٨٢٢ - ولأن السكر معنى يتعلق به الحد، فلا يمنع وقوع الطلاق كالزنا.

٢٣٨٢٣ - ولأن لا نعلم السكر إلا بقوله، والسكر فسق، والفاسق لا يقبل خبره، ولأن السكر معصية، والمعاصي يستحق بها التغليظ.

٢٣٨٢٤ - فلو قلنا: إن طلاقه لم يقع لجعلنا المعصية سببًا للتخفيف، وهذا لا يجوز.

٢٣٨٢٥ - فإن قيل: لو كسر رجل جاز أن يصلي قاعدًا، وإن كان سبب ذلك معصية.

٢٣٨٢٦ - قلنا: كسر الرجل لا يلتذ به والسكر يلتذ به ويعتقده من كمال المسرة فلذلك عوقب ببقية التكاليف وكسر الرجل لا يلتذ به حتى يتيقن التكليف معه.

٢٣٨٢٧ - احتج أبو الحسن: أن زوال العقل بشرب الشراب كزواله بشرب البنج فإن لم يقع الطلاق في أحد الموضعين كذلك الآخر.

٢٣٨٢٨ - والجواب: أن شرب البنج في العادة لا يقع على وجه المعصية، وإنما يقع

<<  <  ج: ص:  >  >>