للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٠٤

حكم صرف الكفارة إلى أهل الذمة

٢٤٦٧٩ - قال أبو حنيفة ومحمد: يجوز صرف الكفارات إلى أهل الذمة.

٢٤٦٨٠ - وقال الشافعي: لا يجوز.

٢٤٦٨١ - لنا: قوله تعالى: (إطعام عشرة مسكين)، وقوله: (فإطعام ستين مسكينا)، وهو عام، وقوله - عز وجل -: (لا ينهكم الله عن الذين لم يقتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم)، وقال عليه الصلاة والسلام: (تصدقوا على أهل الأديان) ولأنها صدقة ليس للإمام حق في أخذها؛ إذ هي صدقة تتعلق بسبب من جهته، فجاز صرفها إلى أهل الذمة كالنافلة، ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>