للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٦٧٨ - قلنا: إذا كسي المسكين في اليوم الثاني لم يجز ذلك عن الكسوة، احتجنا إلى أن يجوز عن الإطعام؛ لأن من أصلنا أن الكسوة إذا لم تجز عن نفسها جازت عن الإطعام؛ لأن من أصلنا، أن من أعطى خمسة أثواب قيمتها إطعام عشرة مساكين لم يجز عن الكسوة، وجازت عن الإطعام، فإن كان في مسألتنا تجوز الكسوة بدلًا عن غيرها، فجوازها عن نفسها أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>