مسألة ٨٠٩
متى يضمن المغرور؟
١٦٣٣٤ - قال أصحابنا: يضمن المغرور قيمة الولد يوم الخصومة.
١٦٣٣٥ - وقال الشافعي: يضمن حين وضعه حيًا.
١٦٣٣٦ - لنا: أن كل وقت لم يطالب بقيمة ولد المغرور لم يعتبر قيمة ولد المغرور فيه، أصله حال العلوق.
١٦٣٣٧ - وهذه مبنية على أن ولد المغصوبة أمانة، وإنما يضمن بالمطالبة.
١٦٣٣٨ - فأما قبل ذلك لا ضمان عليه فلا تعتبر القيمة.
١٦٣٣٩ - احتجوا: بأنه منع المالك من التصرف في الولد حين ولده، لأنه حكم بحريته، فوجب أن يلزم الضمان حين المنع.
١٦٣٤٠ - قلنا: المنع من التصرف مثل قبل الوضع، لأنه كان يقدر على عتقه لولا الغرور، وقد منعه من التصرف الذي هو العتق، ولم يضمن قيمته قبل الوضع عندهم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute