للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٠٩

متى يضمن المغرور؟

١٦٣٣٤ - قال أصحابنا: يضمن المغرور قيمة الولد يوم الخصومة.

١٦٣٣٥ - وقال الشافعي: يضمن حين وضعه حيًا.

١٦٣٣٦ - لنا: أن كل وقت لم يطالب بقيمة ولد المغرور لم يعتبر قيمة ولد المغرور فيه، أصله حال العلوق.

١٦٣٣٧ - وهذه مبنية على أن ولد المغصوبة أمانة، وإنما يضمن بالمطالبة.

١٦٣٣٨ - فأما قبل ذلك لا ضمان عليه فلا تعتبر القيمة.

١٦٣٣٩ - احتجوا: بأنه منع المالك من التصرف في الولد حين ولده، لأنه حكم بحريته، فوجب أن يلزم الضمان حين المنع.

١٦٣٤٠ - قلنا: المنع من التصرف مثل قبل الوضع، لأنه كان يقدر على عتقه لولا الغرور، وقد منعه من التصرف الذي هو العتق، ولم يضمن قيمته قبل الوضع عندهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>