للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٢٣

القِران أفضل من التمتع والإفراد

٧٥٩٠ - قال أصحابنا: القِران أفضل من التمتع والإفراد، وذكر الطحاوي: أن التمتع أفضل من الإفراد. وأصحابنا يقولون: هذا مذهبه خاصة.

٧٥٩١ - وقال الشافعي: الإفراد والتمتع، فقال في عامة كتبه: الإفراد أفضل، وقال في اختلاف الحديث: التمتع أفضل.

٧٥٩٢ - والقِران أفضل من حجة مفردة، وأما إفراد الحج أو العمرة: بأن يأتي بالحج ثم يعتمر بعد الأشهر فذلك أفضل من القرِان. والكلام في هذا يقع في فصول:

٧٥٩٣ - أولها: أن القرِان أفضل.

٧٥٩٤ - والثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حج حجة الإسلام التمام قارنًا.

٧٥٩٥ - والثالث: أن دم القرِان دم النسك.

٧٥٩٦ - فأما الدليل في نفس المسألة: فما روى الأوزاعي، وعلي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس عن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بالعقيق يقول: (أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقال: قل: لبيك بعمرة في حجة) فأقل أحوال الأمر: أنه يحمل على الفضيلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>