للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٣٧٣

إذا جامع الرجل امرأته في رمضان خطأ

أو عمدا فعلى كل واحد منهما كفارة

٦٤٩٧ - قال أصحابنا: إذا جامع الرجل امرأته في رمضان خطأ أو عمدا، فعلى كل واحد منعما [كفارة تجب بحسب حال.

٦٤٩٨ - وهو قول الشافعي في الإملاء. وقال في القديم والجديد]: كفارة واحدة يخرجها الزوج. وعلى من وجبت؛ فيه وجهان.

٦٤٩٩ - أحدهما: توجب عليهما، على كل واحد جميعها ويحملها الزوج.

٦٥٠٠ - والثاني: وجبت عليه وحده دونها. فعلى القول بقوله: وجبت عليهما، إن كان من أهل العتق أعتق الزوج رقبة واحدة فجازت عنهما، وإن كان من أهل الصوم صام كل واحد منهما شهرين، وإن كان من أهل الإطعام أطعم الزوج ستين مسكينا،

<<  <  ج: ص:  >  >>