للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٢٢

حكم ما إذا قطع أصبعًا وتلفت أخرى إلى جنبها

٢٦٩٠٧ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: إذا قطع أصبعًا و (تلفت) أخرى إلى جنبها من القطع؛ فلا قصاص في الأولى.

٢٦٩٠٨ - وقال محمد رحمه الله: يجب القصاص في الأولى.

٢٦٩٠٩ - وبه قال الشافعي رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>