للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٢٦

يكره الاستنجاء بالعظم والروث ويقع بهما الإنقاء

٤٦٥ - قال أصحابنا: يكره الاستنجاء بالعظم والروث، ويقع بهما الإنقاء.

٤٦٦ - وقال الشافعي: عليه أن يعيد.

٤٦٧ - لنا: قوله عليه السلام: ((من استجمر فليوتر)) وهذا عام في الحجر النجس والطاهر؛ ولأن الإنقاء يقع بالعظم؛ فصار كالحجر، ولأن النهي عنه يلحق العبث فصار كالماء المغصوب.

٤٦٨ - احتجوا: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث وروي أنه قال: ((من استنجى بالعظم والروث فقد برئ من محمد)).

<<  <  ج: ص:  >  >>