للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٩ - والجواب: أن هذا يقتضي النهي، وكذلك نقول: فأما الإنقاء فلا يمتنع حصوله مع النهي، كالماء المغصوب، ولأنه بين أن النهي لحق الجن، فلا يكون أعظم من النهي لحق الإنس.

٤٧٠ - قالوا: إزالة نجاسة، فلا يجوز بالنجاسة، كالغسل بالماء النجس.

٤٧١ - قلنا: الغسل بالماء النجس يزيل النجاسة ويخلفها غيرها، وفي مسألتنا: تخفيف النجاسة والعين يابسة، فلا يخلفها غيرها.

٤٧٢ - قالوا: العظم صقيل وعليه دسومة في الغالب؛ فلا ينقي النجاسة.

٤٧٣ - قلنا: الخلاف في العظم الذي ينقي، فأما ما لا يحصل ذلك به فهو كالحجر الذي لا ينقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>