للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٣٨٨

إذا اشتبهت الشهور فصام قبل رمضان لم يجزئه

٦٧٩٨ - قال أصحابنا: إذا اشتبهت الشهور فصام قبل رمضان، لم يجزه.

٦٧٩٩ - وهو ظاهر مذهب الشافعي، وله قول آخر: غنه يجيزه إذا علم بعد مضي رمضان، فإن علم قبل مضيه لم يجزئه.

٦٨٠٠ - لنا: أنه أدى العبادة قبل وجوبها، ووجود سبب وجوبها، فصار كمن أداها مع العلم، أصله: الصلاة قبل الوقت. ولا يلزم العصر بعرفة؛ لأنه يؤدى قبل وقتها مع العلم، ولأنه صام قبل وجوب الصوم، فلم يجزئه، كمن صام في الكفارة قبل الحرج. ولأنها عبادة مؤقتة، فأداؤها قبل وقتها باجتهاد كأدائها مع العلم، أصلها: الصلاة. ولأن كل عبادة تتعلق بأدائها وجوبها لم يتعين ذلك إذا علم بوقتها، كالزكاة.

٦٨٠١ - احتجوا: بأنها عبادة تجب في إفسادها الكفارة، فإذا أداها باجتهاد قبل وقتها أجزأه، كالحج.

٦٨٠٢ - قلنا: هذا غير مسلم؛ لأن عندنا إن وقفوا يوم النحر جاز، وإن وقفوا

<<  <  ج: ص:  >  >>