إذا أصبح المقيم صائما ثم سافر فجامع لم تجب الكفارة
٦٨٩٨ - قال أصاحبنا: إذا أصبح المقيم صائما ثم سافر فجامع، لم تجب الكفارة.
٦٨٩٩ - وقال الشافعي: تجب الكفارة.
٦٩٠٠ - لنا: أن السفر معنى مبيح للفطر في الجملة، وسبب الإباحة إذا قارن ما يسقط بالشبهة سقط وإن لم يبح، كوطء الجارية المشتركة، والوطء بعقد فاسد.
٦٩٠١ - فإن قيل: الكفارة آكد وجوبا من الحد؛ لأن من جامع ملكه لم يحد وتجب الكفارة.
٦٩٠٢ - قلنا: ذاك ليس لتأكدها، ولكن الملك [ليس بسبب لإباحة الوطء في الصوم، فمقارنة الوطء لا يسقط، والملك] سبب للإباحة في غير العادات، فإذا وجد أسقط الحد. ولأنه وطء في حال السفر، كمن كان مسافرا في أول النهار.
٦٩٠٣ - قالوا: هناك الفطر مباح، لا يدل على وجوب الكفارة، كمن جامع في صيام واجب من غير رمضان، وكمن جامع بعد أن أكل ناسيا فظن أنه يفطره. ولأنه