للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإحرام فيه قربة في نفسه، حتى تقضى عليه فلم يكن بد من إتمامه، والجزء الأول من الإمساك: يجوز أن يكون قربة وإن لم يتم به صوما، بدلالة وجوب الإمساك على الفطر في رمضان، واستحباب الإمساك عن الأكل يوم النحر حتى يعود من المصلى، فإذا النهي ما دخل، اقتصر عليه، فكان قربة في نفسه وكذلك الجزء الأول من الصلاة ثم بان أنها ليس عليه اقتصر على جزء، وهو قربة، وفي الإحرام بخلافه؛ ولأن الحج يجوز أن يفعل قبل وجوبه، فيقع عنه الواجب، كالفقير إذا حج، فجاز أن يفعله على أنه قد وجب عليه، فيلزمه، وأما الصوم والصلاة، فإذا فعلت قبل سبب وجوبها لم يقع عن الواجب، فإذا فعلت على أنها واجبة ولا وجوب، لم يجب عليه.

٦٨٩٦ - قالوا: أفسد صوم التطوع، فلم يجب عليه قضاؤه، كمن ارتد.

٦٨٩٧ - قلنا: المرتد وجب عليه القضاء، وسقط عنه بالإسلام، كما يسقط عنه سائر الواجبات، وقد قاسوا على من دخل في الإسلام، وهذا لا يصح. ولأن في إحدى الروايتين يصح قليل الاعتكاف وكثيره، فعلى هذا لم يدخل إلا في الجزء الذي فعله، وعلى الرواية الأخرى: لا يصح الاعتكاف أقل من يوم، فعلى هذه الرواية إذا دخل فيه ثم أفسده وجب عليه القضاء، وإن قاسوا على الطهارة فكل جزء منها ينفرد بالتقرب به، فلم يكن داخلا في جملته. ولأن من دخل في الطواف وعندنا يجب عليه بالدخول سبعة أشواط، ذكر ذلك محمد في الرقيات.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>