٣٠٧٧ - قال أصحابنا: إذا ترك تكبيرات العيدين ساهيا سجد للسهو.
٣٠٧٨ - وقال الشافعي: لا يسجد.
٣٠٧٩ - لنا: قوله - عليه السلام - /:"لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم". لأنه ذكر مسنون [يختص] بنوع من الصلوات، فإذا تركه ساهيا كان عليه سجود السهو، كالقنوت. ولأن الصلاة تتضمن تكبيرات وغير تكبيرات، فإذا جاز ثبوت السجود فيما سوى التكبيرات من الأذكار جاز بترك التكبيرات.
٣٠٨٠ - احتجوا: بأنها تكبيرة صلاة فلم تجبر بسجود السهو، كسائر التكبيرات المسنونة.
٣٠٨١ - قلنا: سائر التكبيرات ليست مقصودة لأنفسها وإنما تفعل على طريق العلامة، وما ليس بمقصود في نفسه يختص ببعض الصلاة، كالقنوت.
٣٠٨٢ - قالوا: كل ما لا يجبر بالسجود في غير العيدين لا يجبر في