للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٦٩

إذا ترك تكبيرات العيدين ساهيا سجد للسهو

٣٠٧٧ - قال أصحابنا: إذا ترك تكبيرات العيدين ساهيا سجد للسهو.

٣٠٧٨ - وقال الشافعي: لا يسجد.

٣٠٧٩ - لنا: قوله - عليه السلام - /: "لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم". لأنه ذكر مسنون [يختص] بنوع من الصلوات، فإذا تركه ساهيا كان عليه سجود السهو، كالقنوت. ولأن الصلاة تتضمن تكبيرات وغير تكبيرات، فإذا جاز ثبوت السجود فيما سوى التكبيرات من الأذكار جاز بترك التكبيرات.

٣٠٨٠ - احتجوا: بأنها تكبيرة صلاة فلم تجبر بسجود السهو، كسائر التكبيرات المسنونة.

٣٠٨١ - قلنا: سائر التكبيرات ليست مقصودة لأنفسها وإنما تفعل على طريق العلامة، وما ليس بمقصود في نفسه يختص ببعض الصلاة، كالقنوت.

٣٠٨٢ - قالوا: كل ما لا يجبر بالسجود في غير العيدين لا يجبر في

<<  <  ج: ص:  >  >>