مسألة ١٢
استعمال الأواني المفضضة
١٨٥ - قال أبو حنيفة: لا يُكْرَه استعمال الأواني المفضضة.
١٨٦ - خلافًا للشافعي.
١٨٧ - لنا: أن الذهب تابع للإناء؛ بدلالة دخوله في البيع على طريق التبع وإن لم يُسَمَّ، فصار كالقليل إذا عمل في الإناء لحاجة.
١٨٨ - قالوا: الذهب في سقف الدار يدخل في بيعها، ويُكْرَه.
١٨٩ - قلنا: لا نُسَلِّم هذا، ولأن ما نهي عنه للتفاخر يجوز إذا كان تابعًا لغيره، كالإبْرَيْسَم.
١٩٠ - قالوا: الإبريسم أخف حكمًا؛ بدلالة أن النساء لا يُمنعن من لُبسه.
١٩١ - قلنا: ولا يمنعن من التحلي بالذهب والفضة.
١٩٢ - احتجوا بأنه منع للتفاخر، وهذا موجود في المفضض.
١٩٣ - قلنا: إنما منع لتفاخر الملوك به، وهم لا يتفاخرون بالمموه وإنما يتفاخرون. كان فضة وذهبًا.
١٩٤ - قالوا: استعمل موضع الفضة، فصار كإناء فضة.
١٩٥ - قلنا: استعمال موضع الفضة فيه روايتان، ولأن المستعمل متى كان من غير الفضة فأصاب الفم الفضة -غير معتبر، كمن يشرب بيده وفي إصبعه خاتم. ولا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute