للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢

استعمال الأواني المفضضة

١٨٥ - قال أبو حنيفة: لا يُكْرَه استعمال الأواني المفضضة.

١٨٦ - خلافًا للشافعي.

١٨٧ - لنا: أن الذهب تابع للإناء؛ بدلالة دخوله في البيع على طريق التبع وإن لم يُسَمَّ، فصار كالقليل إذا عمل في الإناء لحاجة.

١٨٨ - قالوا: الذهب في سقف الدار يدخل في بيعها، ويُكْرَه.

١٨٩ - قلنا: لا نُسَلِّم هذا، ولأن ما نهي عنه للتفاخر يجوز إذا كان تابعًا لغيره، كالإبْرَيْسَم.

١٩٠ - قالوا: الإبريسم أخف حكمًا؛ بدلالة أن النساء لا يُمنعن من لُبسه.

١٩١ - قلنا: ولا يمنعن من التحلي بالذهب والفضة.

١٩٢ - احتجوا بأنه منع للتفاخر، وهذا موجود في المفضض.

١٩٣ - قلنا: إنما منع لتفاخر الملوك به، وهم لا يتفاخرون بالمموه وإنما يتفاخرون. كان فضة وذهبًا.

١٩٤ - قالوا: استعمل موضع الفضة، فصار كإناء فضة.

١٩٥ - قلنا: استعمال موضع الفضة فيه روايتان، ولأن المستعمل متى كان من غير الفضة فأصاب الفم الفضة -غير معتبر، كمن يشرب بيده وفي إصبعه خاتم. ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>