للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يلزم زكاة المال الباطن؛ لأن حق أخذها إلى الإمام وإنما أصحاب المال وكلاء، ولأن من كان صدقة النفل قربة في حقه لم يجز دفع الواجب إليه بحال كالمسلم. ولا يلزم الوالدين والوالد؛ لأن الدفع يجوز إليهم باجتهاد، ولا يلزم الحربي والعبد والمكاتب؛ لأن صدقة النفل لا تصح عليهم.

٢٤٦٨٢ - احتجوا: بقوله تعالى: (لا/ تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله).

٢٤٦٨٣ - الجواب: أن المراد بهذه الآية أهل الحرب بدلالة الآية الأخرى، وهو قوله تعالى: (لا ينهكم الله عن الذين لم يقتلوكم في الدين).

٢٤٦٨٤ - قالوا: كافر لا يجوز دفع الكفارة إليه كالحربي يستعين بما نعطيه على حربنا.

٢٤٦٨٥ - قلنا: هذا لا يوجد في الذمي.

٢٤٦٨٦ - قالوا: مال يجب دفعه إلى الفقير بالشرع، فلا يجوز دفعه إلى الإمام وهو قائم مقام المسلمين؛ فدل أنها حق لهم، والكفارة لا حق للإمام فيها وهي كالنافلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>