٢٩٢٩٩ - قلنا: حد القذف يجب على الابن بقذف أبيه ولا يجب القطع بسرقة ماله. فكذلك العبد مع مولاه والمعنى في الذمي: أنه يقام عليه حد الزنى وليس كذلك من مسألتنا؛ لأنه لما لم يقم عليه حد الزنى لم يقم عليه حد السرقة.
٢٩٣٠٠ - قالوا: حد يجب لصيانة حق المسلم كحد القذف.
٢٩٣٠١ - قلنا: حد القذف لا يخلص لله تعالى فيجب عليه كما كان يجب حقوق الآدميين. وحد السرقة يخلص لله تعالى كحد الزنى.
٢٩٣٠٢ - قالوا: من لزمه ضمان المال جاز أن يلزمه القطع في السرقة كالوصي.
٢٩٣٠٣ - قلنا: الضمان أوسع والقطع أضيق فلا يجعل أحد الأمرين علمًا على الآخر. والمعنى في الذمي أنه من أهل دارنا والحربي بخلافه.