للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بهلاكها.

١١٥٩٦ - قلنا: أحكام النفي إذا علقت/ بالمستحيل كان ذلك أقوى للنفي.

١١٥٩٧ - فإن قيل: المعنى في المقبوض أنه دخل في ضمان المبتاع، وما لم يقبض لم يدخل في ضمانه، فلم يجز تصرفه فيه.

١١٥٩٨ - قلنا: علة الأصل تبطل بمن اشترى طعامًا مكايلة فقبضه بغير كيل فدخل في ضمانه، ولا يجوز تصرفه، وعلة الفرع تبطل بالأثمان يجوز تصرفه فيها وإن لم تدخل في ضمان البائع.

١١٥٩٩ - فإن قيل: إذا قبض الطعام بغير كيل جاز أن يبيع منه ما يتيقن أنه حقه.

١١٦٠٠ - قلنا: لا يجوز تصرفه في جميعه، وهو موضع القبض، لم نسلم؛ لأنه لو هلك ثم استحق لم يجب على الوارث ضمانه.

١١٦٠١ - ولأن كل حالة يستحق المبيع فيها بالشفعة صح تصرف المبتاع فيها، أصله: ما بعد القبض.

١١٦٠٢ - فإن قيل: الشفعة لا تستحق إلا بعد القبض؛ لأن الشفيع إذا طالب أُمر البائع بتسليم المبيع، ثم قُضي على المشتري.

١١٦٠٣ - قلنا: هذا كلام في القضاء في المستحق كيف يقضي، وكلامنا في الاستحقاق، لا خلاف أن للشفيع المطالبة، فدل أن الشفعة ثبتت ووجبت المطالبة قبل القبض.

١١٦٠٤ - ولأن المقصود بالعقد الملك والتصرف، فإذا جاز أن يستفاد أحدهما في المبيع بالعقد جاز أن يستفاد الآخر.

١١٦٠٥ - ولأنها حال يجوز رهن المبيع فيها؛ فجاز بيعه كما بعد التخلية.

١١٦٠٦ - ولأن العقد والقبض كل واحد منهما سبب الضمان؛ ألا ترى: أن العقد يضمن به الثمن والقبض يضمن فيه المبيع، فإذا جاز أن يستفاد التصرف في المبيع

<<  <  ج: ص:  >  >>