للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بفتح الواو على ضربين: مفوضة المهر، وهي التي تتزوج على ما يتفقان عليه، أو على خمر فلها مهر مثلها إن مات عنها، ومفوضة البضع، وهي البالغة الرشيدة يزوجها الولي باختيارها بغير مهر مسمى، أو يقول على أن لا مهر لها، أو يزوج البكر غير الأب والجد برضاها، فإن مات الزوج فعليها العدة، ولا مهر لها في أحد القولين، والقول الآخر مثل قولنا.

٢٢٦٧٤ - فأما الصغيرة، والمجنونة، والبكر إذا أكرهها أبوها، [فلا تكون] مفوضة، ولها مهر مثلها. والأمة إذا فوضها مولاها فلا مهر لها. وإن تزوجها على أن لا مهر لها في الحال، ولا في الثاني ففيه وجهان أحدهما: أنها مفوضة، والآخر: النكاح باطل.

٢٢٦٧٥ - والكلام في هذه المسألة في فصلين أحدهما في نفس المسألة، والآخر في أن المهر يجب في المفوضة بالعقد، وعند مخالفنا بالدخول.

<<  <  ج: ص:  >  >>