للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٦٧٦ - أما الملك في نفس المسألة فالدليل عليه: ما روى سفيان عن منصور، عن إبراهيم، علقمة، عن عبد الله أنه أتى في امرأة مات عنها زوجها، ولم يكن فرض لها شيئًا، ولم يدخل بها، فسألوه مهرها، فقال عبد الله: أقول برأيي، فإن يكون خطأ فمن نفسي [وإن يكن] صوابًا فمن الله: لها صداق مثلها، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام [معقل بن سنان] الأشجعي،

<<  <  ج: ص:  >  >>