٢٩٣٥٥ - قلنا: بل بدخوله. بدلالة: أن باب الدار إذا كان مفتوحًا فدخله السارق وجب عليه القطع بأخذ المال وإن كان لم يهتك ذلك بفتحه ونقبه. فعلم أن الدخول هو الهتك الذي يتعلق به الحكم.
٢٩٣٥٧ - قالوا: والسارق من أخذ المال مستخفيًا، وهذا لم يأخذ شيئًا.
٢٩٣٥٨ - قلنا: هذا آخذ. لأن فعل الحامل يقع له، وأكثر ما في الآية أن تدل على وجوب القطع على الآخذ، ولا تنفي القطع من غيره.
٢٩٣٥٩ - قالوا: حد فيجب على المباشر دون المعاون كحد الزنى.
٢٩٣٦٠ - قلنا: المقصود من الزنى اللذة، وذلك لا يوجد المعاون، والمقصود من السرقة حصول المال على وجه مخصوص، وذلك موجود إذا حمل المال له غيره.
٣٩٣٦١ - قالوا: فعل يتعلق به قطع طرف، فلا يقطع به غير المباشر كقطع اليد الذي يتعلق به القصاص.
٢٩٣٦٢ - قلنا: يبطل بالمكره على أصلهم؛ ولأن العقوبة التي هي القصاص تتعلق بالمقصود، والمباشر هو الفاعل لما يقصد بالخيانة والقهر والغلبة هو المقصود في مسألتنا. فإذا حصل أخذ المال له تعلق به القطع.
٢٩٣٦٣ - قالوا: لم يأخذ من الحرز شيئًا فصار كما لو قف خارج الحرز.
٢٩٣٦٤ - قلنا: الآخذ آخذ له، وقد وجد فيه التمكين. والأخذ مضاف إذا حمل على الدابة.