للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصنعاني عن فضالة في بيع قلادة في يوم خيبر، والظاهر أنها قصة واحدة.

١١٢٩٧ - وقد قال أصحابنا: إن قوله: (حتى تفصل) تصحيف، وإنما الخبر: حتى تفصيل، فيكون نص مذهبنا هو التمييز للتفصيل.

١١٢٩٨ - فإن قيل: قد جعل عليه [الصلاة و] السلام الغاية التمييز، وعندكم يجوز التمييز قبلها.

١١٢٩٩ - قلنا: إذا لم يعلم الوزن إلا بالتفصيل؛ لم يجز البيع قبله، كما أن عندكم الغاية لجواز العقد إذا وقع حكمه على جنس الذهب.

وإن أفراد كل واحد بعقد، أو باع بعين الذهب جاز البيع قبل التمييز.

١١٣٠٠ - قالوا: جنس فيه الربا بيع مع غيره بشيء من جنسه، فوجب أن يبطل العقد. أصله: إذا كان الثمن مثل الدين مع الثوب أو أقل.

١١٣٠١ - قلنا: يبطل إذا باع فضة وثوبًا بفضة يعلم عند العقد أنها إذا قسمت عليها أصاب الفضة مثل وزنها، والمعنى فيه، وهو الأصل: الأصل أن الفضة بجنسها يستحق منها المماثلة، فإذا كان عوضها مثلها بقي الثوب لا عوض له فيكون ربا، وليس كذلك إذا كانت الفضة المنفردة أكثر من الفضة التي مع الثوب؛ لأن المماثلة فيها مستحقة، فتكون بمثلها ويبقى الثوب، وفي مقابلته عوض لو نص عليه بدلًا عنه جاز؛ فحمل إطلاق العقد عليه تحريًا لصحته.

١١٣٠٢ - قالوا: الثمن إذا قابل شيئين مختلفي القيمة يقسط الثمن على القيمة لا على العدد، أصله: إذا باع سيفًا مذهبًا.

١١٣٠٣ - قلنا: القسمة على القيمة إنما تكون فيما لا ربا فيه، فأما ما فيه الربا فالقيمة لا تتعين بها؛ لأن الشرع [أوجب] زيادتها متى كان العوض من

<<  <  ج: ص:  >  >>