ما فيها حتى تميز، وعندنا: لا تباع إذا جهل المقدار حتى تميز، فكل منا لم يجعل الغاية غاية الحكم في جميع الأحوال، وإنما جعلها غاية إذا وقع العقد على صفة مخصوصة، فليس ما يقولونه أولى مما نقول، وإنما ذكر عليه (الصلاة و) السلام التمييز؛ لأن العادة أن وزن الذهب يعلم به، وصحة العقد موقوفة على العلم بالوزن حتى يعطي أكثر منه.
١١٢٩٤ - فإن قيل: العقود محمولة على العادة. ومعلوم: أن الإنسان لا يبيع قلادة فيها ذهب وخرز بأقل من الذهب الذي فيها،، لا سيما والمشترى يقول: أنا قصدت الخرز وكيف يقصد عين الذهب ويبتاع بأقل من الذهب؟.
١١٢٩٥ - قلنا: إنما يكون ذلك إذا علم الوزن، فأما إذا أخذهما من الغنيمة وهو يهل وزن ما فيها فيجوز أن يبيعها على ظن أنه باع بأكثر مما فيها.
يبين ذلك: أن أبا داود ذكر هذا الخبر، ثم روى عن فضالة بن عبيد قال:(اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر [دينارًا]، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لا [تباع] حتى تفصل)، فدل أن ذهب القلادة كان أكثر، وهذا يبين: أن الوزن لم يعلم، وعندنا أن الوزن إذا لم يعلم إلا بالتفصيل لم يجز البيع.
١١٢٩٦ - وقولهم: إن هذا خبر آخر غلط؛ لأن راوي كل واحد من الخبرين