للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٣٠٩ - احتجوا: بأن البدل مختلف، فانقسم عوضه على قيمته فصارت صحة الغلة أولى من وزنها، وهذا لا يجوز.

١١٣١٠ - قلنا: الجودة لا قيمة لها إذا قابلها جنسها فيما فيه الربا، فلم يجز تقويم الغلة بصحاح أكثر منها.

١١٣١١ - فإن قيل: لا نسلم أن الشرع لم يجعل لها قيمة، بدلالة: أن المستهلك للجياد لا يعطي الرديئة.

١١٣١٢ - قلنا: هذا هو الدليل؛ لأن المستهلك لو أراد أن يعطي غلة أكثر من وزن الصحاح لم يجز، وإنما لا يجوز أن يدفع الغلة؛ لأنه يعطي غير الثابت في ذمته، والشرع منع أن يتعوض عنها بأكثر منها.

١١٣١٣ - فإن قيل: لو باع مريض صحاحًا بغلة لم يجز إذا لم يخرج من الثلث، فلولا أن الجودة فيه كان من رأس المال لما منع.

١١٣١٤ - قلنا: هذا العقد إذا لم يخرج النقصان من الثلث فسخ، ليس لأن الجودة فيه لكن لأنه ممنوع من هذا القدر، ألا ترى: أنه يقدر على بيعها، كسيف فيه حق الورثة، ولهذا المعنى: للورثة أن يفسخوا، وليس لهم أن يطالبوه بإكمال البدل.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>