للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٤٢٥ - قلنا: القادر على الكفاية لا يلحقه بالأغنياء في وجوب الحج ونفقة الموسرين.

٢٠٤٢٦ - كذلك في تحريم الصدقة والمعنى في مالك النصاب أنه غني بمقدار المال وفي مسألتنا بخلافه.

٢٠٤٢٧ - فإن قالوا: من عليه وقف عقار تكفيه غلته لا تحل له الصدقة وهو لا يملك النصاب.

٢٠٤٢٨ - قلنا: لا تحرم الصدقة عليه لأنه قادر على الكفاية من غير مال.

٢٠٤٢٩ - قالوا: من حرمت عليه المسألة حرمت عليه الصدقة أصله من له مال.

٢٠٤٣٠ - قلنا: عندنا يكره له المسألة ولا تحرم ولأن المسألة مفارقة للأجل بدلالة قوله عليه السلام لعمر: (ما جاءك من هذا المال من غير استشراف ولا مسألة فخذه فإنه مال الله يؤتيه من يشاء) فدل على مفارقة المسألة للأخذ والمعنى في مالك ما قدمناه.

٢٠٤٣١ - قالوا: نوع قدره يسقط عن الأقارب نفقته أو يوجب عليه نفقة الأقارب فوجب أن تحرم الصدقة من سهم الفقراء أصله ملك النصاب.

٢٠٤٣٢ - قلنا: سقوط نفقته عن أقاربه لم يجب عليه نفقة الموسر والزكاة كذلك لا تمنع دفع سهم الفقير إليه.

٢٠٤٣٣ - ولأن الأقارب يلزم كفايته، فإذا كان مكتفيًا سقطت عنهم ودفع الزكاة لم يقدر بالكتابة بدلالة أنه يجوز أن يدفع إليه أضعاف كفايته فلهذا لم يمنع من الدفع إليه.

٢٠٤٣٤ - ولأن الوصف (لم يدفع إليه) ولم يسلم على إطلاقه لأن الولد الغني يلزمه نفقة أبويه وإن كانا يقدران على الكسب فأما قولهم أنه يجب عليه نفقة أقاربه قد قال أبو يوسف لا يجبر على نفقة الأقارب إلا من ملك مقدار النصاب.

٢٠٤٣٥ - وقال محمد: إذا كان يكسب أكثر من كفايته فوجب النفقة في الفاضل. وليس عن أبي حنيفة رواية.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>