للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٤١٤ - فإن قيل: الحج يجب بملك الزاد والراحلة، والزكاة تجب بملك النصاب.

٢٠٤١٥ - قلنا: وكذلك يحرم تملك المال عندنا فلا فرق بينهما.

٢٠٤١٦ - لأن كل من جاز دفع الزكاة إليه إذا لم يكن من القرابة أصله الذي لا كسب له.

٢٠٤١٧ - فإن سلموا الوصف وإلا دللنا عليه بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (دفع من الخمس إلى ذوي القربى وكانوا أقوياء).

٢٠٤١٨ - ولأنه جزء من الغنيمة فجاز دفعه إلى القوي كالأربعة أخماس.

٢٠٤١٩ - احتجوا: بما روى سفيان بن عينية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عجان عن ابن الخيار أن رجلين أخبراه إنهما (أتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقسم الصدقات فسألاه منها فنظر إليهما وصعد نظره ثم اطرق رأسه ثم نظر إلى الأرض (ثم قال): إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغني ولا لذي قوة يكتسب) وروي لذي مرة سوى.

٢٠٤٢٠ - قلنا: لما قال: إن شئتما أعطيتكما. دل على جواز الدفع لولا ذلك لم يجز أن يدفع مالا يجوز دفعه بسببهما وإذا كان الدفع جائزًا علم أن قوله لا حق فيها لقوي يعني في طلبها وكذلك نقول: إن الطلب لا يجوز، ويجوز الأخذ من غير طلب.

٢٠٤٢١ - فإن قيل: قوله لاحظ فيها لغني معناه لاحظ في أخذها.

٢٠٤٢٢ - وكذلك قوله: (لا ولذي قوة) لأن الكناية ترجع إلى المذكور وهو العطاء.

٢٠٤٢٣ - قلنا: لا يمكن الجمع بعد تخييرهما في الدفع وقوله لاحق فيها إلا على هذا الوجه فنحن نحمله على ذلك بهذا الدليل، ونعدل به عن الظاهر الذي.

٢٠٤٢٤ - قالوا: قادر على كفايته يومًا بيوم فصار كمن في ملكه نصابًا يكفيه ربحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>