للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢١٢٧ - لنا: أن البائع رضي بجملة الثمن، وببقيتها على ذلك لا يخرج العقد عن موضوعه، فلم يجز إلزامه العقد بأقل من ذلك، كما لو وجد بالمبيع عيباً والرد ممكن فلم يكن له حط الأرش.

١٢١٢٨ - ولأنها خيانة لا تخرج العقد عن موضوعه ولا يخلطها شيء من الثمن، كما لو ابتاع بثمن مؤجل فأخبره انه اشتراه بثمن حال.

١٢١٢٩ - قالوا: الأجل لا يوجب حط شيء من التولية، كذلك المرابحة.

١٢١٣٠ - قلنا: لأن تبقية الأجل وإسقاطه لا يخرج العقد عن موضوعه؛ لأنه يكون تولية.

١٢١٣١ - ولا يلزم إذا خانه في التولية؛ لأن تبقية الخيانة تؤدي إلى إخراج العقد عن موضوعه ويجعله عقد مرابحة.

١٢١٣٢ - ولأن ما اشتراه مرابحة بثمن لم يجز أن يسلم له جميعه ببعض الثمن، كما لو اشتراه بالسود فزعم أنه اشتراه بالبيض، أو بالمؤجل فزعم أنه اشتراه بثمن حال.

١٢١٣٣ - احتجوا: بأنه باعه برأس ماله وزيادة درهم من العشرة؛ فلم يلزمه أكثر من ذلك.

١٢١٣٤ - قلنا: بل باع بالجملة وزعم أنها رأس ماله وزيادة؛ فصار كما لو باعه بجملة ماله وزعم أنه رأس المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>