للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لاستباحته لها؛ لأنه لا ينفرد أحدهما عن الآخر، فأما أن يكون استباحته معقودا عليها فلا.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>