للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يقبض مهرها كالحكم في حق الصغيرة إذا كان أبوها زوجها ومات، لأنها تستحي في العادة من المطالبة بمهرها فيمنعها ذلك من القبض ومن تعجز عن قبض مهرها فليس لها قبضة كالصغيرة والمجنونة.

٢٢٨١٧ - احتجوا: بأنها رشيدة، فلم يكن لأبيها قبض مهرها بغير إذنها كالثيب.

٢٢٨١٨ - قلنا: الثيب عكس علينا، لأنه يعتبر نطقها في النكاح فلا تستحي من المطالبة، فلا تعجز عن القبض.

٢٢٨١٩ - قالوا: عوض ملكته بعقد معاوضة كالثمن.

٢٢٨٢٠ - قلنا: هناك يعتبر في جواز العقد نطقها، فلم يل عليها في القبض، وفي مسألتنا بخلافه.

٢٢٨٢١ - قالوا: لو ولى قبض مهرها [لم تملك] منعه من القبض كالصغيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>