للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خلاف]. وهو مخالف للقياس فيحمل على التوقف.

٢٨٤٥٨ - ولأن من أصلنا أن قول الصحابي إذا لم يعرف له مخالف يقدم على القياس.

٢٨٤٥٩ - فإن قيل: هذا يدل على جواز البداية.

٢٨٤٦٠ - قلنا: دل على وجوبها. لأنه جواب شرط فيقتضي الوجوب.

٢٨٤٦١ - فإن قيل: روي أنه بدأ بالشهود فقطع السارق.

٢٨٤٦٢ - قلنا: لم نستدل لمجرد الفعل وإنما استدللنا بالشرط الذي ذكره وجوابه وإظهاره في خطبته، ولأن الشهود خصوم فجاز أن يقف الاستيفاء بعد ثبوت الحق على معنى من جهتهم كالأولياء في القصاص.

٢٨٤٦٣ - ولأن الشهادة تقف على معنى من جهة الشهود ومعنى من جهة الحاكم، ثم إذا ثبت الحق بالحكم جاز أن يقف على استيفاء الحاكم كذلك يجوز أن يقف على استيفاء الشهود بيان ذلك: أن الحق إذا ثبت وليس له مطالب فلا بد أن يستوفيه الإمام أو يأذن لمن يستوفيه، ولأن الحد معنى يجب بحضور عدد فجاز أن يقف بعد وجوبه على فعل من جهة كل واحد منهم كالجمعة.

٢٨٤٦٤ - احتجوا: بما روي: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر أنيسا الأسلمي إن اعترفت المرأة أن يرجمها ولم يحضر النبي - صلى الله عليه وسلم -.

٢٨٤٦٥ - قلنا: استخلفه على إقامة الحد فاعتبر حضوره دون حضور من فوض ذلك إليه.

٢٨٤٦٦ - قالوا: النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر برجم ماعز والغامدية والجهينية ولم يحضر رجم واحد منهم.

٢٨٤٦٧ - قلنا: بداية الإمام عندنا ليس بشرط، وإنما يشترط ذلك في الشهود خاصة. لأن الإمام قد وجد منه فعل بعد ثبوت الحد وهو الأمر فلم يحتج إلى فعل آخر. على أنا لا

<<  <  ج: ص:  >  >>