فلا يجوز إسقاطها. فإن خالعها على أجرة السكنى جاز مثل مسألتنا.
٢٣٢٠٢ - ولا يلزم على ما يجب لها عليه إذا قتل عبدها أو استهلك مالها، لنا اعتبرنا في الطريقة الأولى ما يوجب سببه عقد النكاح، لأنه لا يوجد في تقل العمد، وعلى الطريقة الثانية إن جهالة النفقة لا تمنع من ثبوتها في وقتها بالخلع، لجهالة مهر المثل.
٢٣٢٠٤ - ومعلوم أن النفقة محصورة وقد تتفاوت مدة العدة، كتفاوت مهر المثل، فإذا جاز في العقد إحدى الجهالتين جازت الأخرى، وجهالة ما يجب لها عليه باستهلاك مالها جهالة كثيرة، فلا يصح ثبوتها في بدل الخلع، والنكاح.
٢٣٢٠٥ - احتجوا: بأنه براءة/ مما لا يجب، فوجب أن لا يصح.
أصله: إذا أبرأته من غير خلع، وكما لو خلعها على ما يجب عليه إذا قتل عبدها، أو استهلك مالها.
٢٣٢٠٦ - قلنا: إذا أطلق البراءة فليست من توابع العقد، وإذا شرطها في الخلع فقد تبعت عقدًا سومح فيه، لأجل الشقاق لا يسامح في غيره، ألا ترى أنه يجوز في حال الحيض، وعقيب الجماع كل ذلك ليزول الشقاق، كذلك يسامح في جواز شرط إسقاط النفقة، وإن لم يجز على الانفراد، أما قيمة ما يستهلك من مالها، فلا يجوز لوجهين:
٢٣٢٠٧ - أحدهما: أن جهالة ذلك كثيرة لا تنحصر.
٢٣٢٠٨ - والثاني: أن ضرورة الشقاق إنما هي في علق النكاح، فاضطر إليه، وما سوى ذلك لا تعلق له بالنكاح، فلم تدخل فيه الضرورة فيجب الخلع.